المحقق الحلي
267
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولا ضمان على الأول ويعزر وإن لم تكن مستقرة « 1 » فالأول قاتل والثاني آثم يعزر لخطئه ولو جهل حاله حين ولادته قال الشيخ سقط القود للاحتمال وعليه الدية . ولو وطئها ذمي ومسلم لشبهة في طهر واحد فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به . ولو ضربها فألقت عضوا كاليد فإن ماتت « 2 » لزمه ديتها ودية الحمل « 3 » ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد لاحتمال أن يكون ذلك ل واحد ولو ألقت العضو ثم ألقت الجنين ميتا دخلت دية العضو في ديته وكذا لو ألقته حيا فمات . ولو سقط وحياته مستقرة ضمن دية اليد حسب ولو تأخر سقوطه فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي فنصف ديته وإلا فنصف المائة مسألتان الأولى دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني وإن كان خطأ فعلى العاقلة وتستأدى في ثلاث سنين . الثانية في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار وفي قطع جوارحه بحساب ديته وكذا في شجاجه وجراحه ولا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف في وجوه القرب عنه عملا بالرواية وقال علم الهدى رحمه الله يكون لبيت المال .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 473 : بان صار في النزع بسبب جناية الأول . ( 2 ) ن : الام بذلك . ( 3 ) ن : تاما ، لان اليد التامة تدلّ على تمامه .